محمد حسين يوسفى گنابادى

147

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

إمّا لزيد أو لعمرو ، فلو أعطى كلّاً منهما هذا المقدار لصار بريء الذمّة بلا إشكال . ولا إشكال أيضاً في كفاية الاحتياط في باب المعاملات ، لوضوح الجواب عن شبهة اعتبار الجزم فيها . توضيح الشبهة : أنّا إذا شككنا في أنّ السبب المؤثّر في الطلاق مثلًا هل هو الجملة الاسميّة ، كقول الزوج : « هي طالق » أو « أنت طالق » أو الفعليّة ، كقوله : « طلّقتك » فلو احتاط بالتكلّم بكلتا الجملتين لكان عند التكلّم بكلّ واحدة منهما شاكّاً في وقوع الطلاق بها ، وهو ينافي اعتبار الجزم في إنشاء المعاملات . وجوابها : أنّ الجزم المعتبر فيها إنّما هو في مقابل التعليق ، والتعليق عبارة عن إناطة المعاملة على أمر لم يعلم حصوله ، كما إذا قال : « بعتك داري إن شاء أبي » والمقام ليس من هذا القبيل ، فإنّ الزوج في المثال المذكور يقصد الطلاق وحصول البينونة بينه وبين زوجته بنحو الجزم والبتّ ، إلّاأنّه لا يعلم أنّ السبب المؤثّر فيه هل هو الجملة الاسميّة أو الفعليّة ، والشكّ في السبب ليس بمعنى الشكّ في المسبّب . والحاصل : أنّه لا إشكال في كفاية الاحتياط في التكاليف التوصّليّة والمعاملات « 1 » . إنّما الإشكال في كفايته في العبادات . وليعلم أنّ الامتثال الإجمالي يتصوّر على أربع صور : لأنّه تارةً يقتضي التكرار « 2 » في العمل ، وأخرى لا يقتضيه « 3 » ، وعلى كلا

--> ( 1 ) إنّ المعاملات خارجة عن باب التكاليف . منه مدّ ظلّه . ( 2 ) وهو موارد الدوران بين المتباينين ، كما إذا دار أمر الواجب بين صلاة الظهر والجمعة . منه مدّ ظلّه . ( 3 ) وهو موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر ، كدوران الأمر بين كون السورة جزءً للصلاة وعدمه . منه مدّ ظلّه .